كنوز فلسطينية
عزيزي الزائر:
أهلا بك معنا...
أذا كانت هذه هي زيارتك الأولى فنحن نرحب بك .. تفضل بالتسجيل معنا ... أو تفضل بتسجيل الدخول أذا كنت مسجلا...
فعلى الرحب والسعة
كنوز فلسطينية
عزيزي الزائر:
أهلا بك معنا...
أذا كانت هذه هي زيارتك الأولى فنحن نرحب بك .. تفضل بالتسجيل معنا ... أو تفضل بتسجيل الدخول أذا كنت مسجلا...
فعلى الرحب والسعة
كنوز فلسطينية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنوز فلسطينية

نهتم بتراث فلسطين وثقافتها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مصري قلبه في اليمين وكبده ومرارته في اليسار
كفارات........... I_icon_minitimeالإثنين 09 ديسمبر 2019, 7:10 pm من طرف ابو عوض

» الكرنب ( الملفوف) والريجيم...
كفارات........... I_icon_minitimeالخميس 18 أبريل 2013, 6:20 pm من طرف ابو عوض

» علاج الدمامل
كفارات........... I_icon_minitimeالخميس 11 أبريل 2013, 6:31 pm من طرف ابو عوض

» فصائل الدم
كفارات........... I_icon_minitimeالجمعة 29 مارس 2013, 5:32 pm من طرف ابو عوض

» عشلة الآسباغول... العشبة المعجزة
كفارات........... I_icon_minitimeالأحد 10 فبراير 2013, 10:07 am من طرف ابو عوض

» طريقة عمل القرشلّة الفلسطينية
كفارات........... I_icon_minitimeالثلاثاء 15 يناير 2013, 4:38 pm من طرف ابو عوض

» شبيه أبوعمار في غزة
كفارات........... I_icon_minitimeالإثنين 07 يناير 2013, 6:30 pm من طرف ابو عوض

» في القدس .... قصيدة تميم البرغوتي.......رلئعة
كفارات........... I_icon_minitimeالجمعة 16 نوفمبر 2012, 7:07 pm من طرف ابو عوض

»  قابيــــــل وهابيــــــــــل وقصة بعث الغراب إلي الارض
كفارات........... I_icon_minitimeالأربعاء 31 أكتوبر 2012, 7:33 pm من طرف ابو عوض

» كل عام والجميع بخير
كفارات........... I_icon_minitimeالجمعة 26 أكتوبر 2012, 4:57 pm من طرف ابو عوض

عدد الزيارات:
الساعة الآن:
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 كفارات...........

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو عوض
مؤسس المنتدى والمدير العام
ابو عوض


عدد الرسائل : 447
العمر : 71
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">(اللهم أنصر المجاهدين في غزة)</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 25/11/2008

كفارات........... Empty
مُساهمةموضوع: كفارات...........   كفارات........... I_icon_minitimeالإثنين 30 يوليو 2012, 12:41 am



كفارات........... Up
كيف
تصنع المرضعة أو الحامل أو المريضة في صيام رمضان

؟



نص الإجابة :‏





أجمع أهل العلم على إباحة الفطر
للمريض ، لقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر )البقرة:185 فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض ، ولكن ما
المرض المبيح للفطر ، إنه المرض الذي يزيده الصوم ، أو يؤخر الشفاء على
صاحبه ، أو يجعله يتجشم مشقة شديدة ، بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله
الذي يتعيش منه ويرتزق منه ، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر ، فيل
للإمام أحمد : متى يفطر المريض ؟ قال : إذا لم يستطع . قيل له : مثل
الحمى ؟ قال : وأي مرض أشد من الحمى ؟ وذلك ، أن الأمراض تختلف ، فمنها
مالا أثر للصوم فيه ، كوجع الضرس وجرح الإصبع والدمل الصغير وما شابهها
، ومنها ما يكون الصوم علاجاً له ، كمعظم أمراض البطن ، من التخمة ،
والإسهال ، وغيرها فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض ، لأن الصوم لا يضر
صاحبها بل ينفعه ، ولكن المبيح للفطر ما يخاف منه الضرر . والسليم الذي
يخشى المرض بالصيام ، يباح له الفطر أيضاً كالمريض الذي يخاف زيادة
المرض بالصيام. وذلك كله يعرف بأحد أمرين :


إما بالتجربة الشخصية . وإما بإخبار طبيب مسلم موثوق به ، في فنه وطبه
، وموثوق به في دينه وأمانته ، فإذا أخبره طبيب مسلم بأن الصوم يضره ،
فله أن يفطر ، وإذا أبيح الفطر للمريض ولكنه تحمل وصام مع هذا فقد فعل
مكروهاً في الدين لما فيه من الإضرار بنفسه ، وتركه تخفيف ربه وقبول
رخصته ، وإن كان الصوم صحيحاً في نفسه ، فإن تحقق ضرره بالصيام وأصر
عليه فقد ارتكب محرماً ، فإن الله غني عن تعذيبه نفسه . قال تعالى : (
ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً)النساء:29 .



والآن هل يجوز له أن يتصدق المريض بدل الأيام التي أفطرها وهو مريض ؟
فنقول له : المرض نوعان : مرض مؤقت يرجى الشفاء منه وهذا لا يجوز فيه
فدية ولا صدقة ، بل لابد من قضائه كما قال تعالى : ( فعدة من أيام أخر
) فإذا أفطر شهراً فعليه شهر وإذا أفطر يوماً فعليه يوم ، وإذا أفطر
أياماً فعليه أن يقضي مثلها حين يأتيه الله بالصحة وتتاح له فرصة
القضاء .. هذا هو المرض المؤقت .



أما المرض المزمن فحكم صاحبه كحكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كان
المرض لا يرجى أن يزول عنه . ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء
فعليه الفدية : إطعام مسكين . وعند بعض الأئمة - كأبي حنيفة - يجوز له
أن يدفع القيمة نقوداً إلى من يرى من الضعفاء والفقراء والمحتاجين






هذا بالنسبة للمريض أما بالنسبة للحامل والمرضع



فإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن
لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب .. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض .



أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد ، نفس هذه
الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع ، هل عليها
القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكيناً ، أم عليها القضاء
والإطعام معاً ، اختلفوا في ذلك ، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها
الإطعام وأكثر العلماء أن عليها القضاء ، والبعض جعل عليها القضاء
والإطعام ، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء ، بالنسبة
لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع ، بحيث لا تجد فرصة للقضاء ، فهي
في سنة حامل ، وفي سنة مرضع ، وفي السنة التي بعدها حامل .. وهكذا ..
يتوالى عليها الحمل والإرضاع بحيث لا تجد الفرصة للقضاء ، فإذا كلفناها
قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن
تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك ، وفي هذا عسر ، والله لا يريد بعباده
العسر .



أسم المفتي :
د . يوسف القرضاوي




كفارات........... Up
ما
هي كفارة إطار الشيخ المريض ؟




نص الإجابة :‏




ومن
أصحاب الأعذار الذين يلحقون بالمرضى من وجه، وإن خالفوهم من وجه آخر:
الشيخ الكبير، الذي وهن العظم منه، وبلغ من الكبر عتيًا، ويجهده الصوم
ويلحق به مشقة شديدة ومثله المرأة العجوز، التي أضعفها الكبر فحكمهما
واحد بالإجماع.



ويلحق بهما من ابتلى بمرض مزمن، إذا لحقته بالصوم مشقة ظاهرة، وهو الذي
لا يرجى برؤه من مرضه، والشفاء منه، وفقًا لسنة الله الجارية على
الأسباب والمسببات وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء.



فهؤلاء لا صوم عليهم بلا خلاف، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن
المنذر. ولا يشترط في إباحة الفطر لهؤلاء أن ينتهي أحدهم إلى حالة لا
يمكنه فيها الصوم بل الشرط أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها (انظر:
المجموع -257/6،258).



والدليل على إباحة الفطر لهم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من
حرج) (الحج: 78) وقال في آية الصيام: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر) (البقرة :185).



ثم إن هؤلاء نوع من المرضى: فالشيخوخة مرض، وقد جاء في الحديث: " ما
أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، إلا الهرم " والأصل في الاستثناء أن
يكون متصلا.



والمريض الذي لا يرجى برؤه مريض على كل حال.



إنما فارقا المريض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاء، لأن الشيخ لا
يعود شابًا حتى يمكنه أن يقضي، وذا المرض المزمن لن يجد فرصة للقضاء
مادام مرضه ملازما له على الدوام.



وإنما عليهما الفدية: طعام مسكين.



روى البخاري عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان عن كل يوم مسكينًا.



وروى عنه عبد الرزاق أنه كان يقرؤها: (وعلى الذين يطوقونه) أي يكلفونه
ويتجشمونه بمشقة، وقد قرأت بها عائشة وغيرها من السلف (المصنف لعبد
الرزاق -220/4 - 224، بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي).



وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخة، ولكن حكمها باق بالنسبة
للكبير الفاني.



قال ابن كثير: (فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب
الصيام عليه بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني
الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه، لأنه ليست له
حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن
يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء :.



أحدهما: لا يجب عليه إطعام، لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية
كالصبي، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي - وهو
قول مالك وأيده ابن حزم -.



والثاني: وهو الصحيح، وعليه أكثر العلماء، أنه يجب عليه فدية عن كل
يوم، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف، على قراءة من قرأ: (وعلى الذين
يطيقونه) - لعلها يطوقونه - أي يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره وهو
اختيار البخاري) (انظر: تفسير ابن كثير -1 / 215 ط . الحلبي).



وقد يلحق بهذا النوع من أصحاب الأعذار، من كان يمتهن الأعمال الشاقة
التي لا يقدر معها على الصوم، مثل: عمال المناجم، أو الأفران أو غيرهم،
ممن لا يستطيعون الصوم، ولا يجدون فرصة للقضاء، فهم يفطرون ويفدون.



فإن كانوا يستطيعون القضاء في فصل الشتاء مثلا، حيث يقصر النهار ويبرد
الجو، ولا يصعب عليهم الصوم، جاز لهم الفطر في الحال، ووجب عليهم
القضاء في المستقبل.



ومثلهم من يتعيش من عمل قائم على السفر مثل السائق، والطيار، والبحار
إذا لم يجد أحدهم فرصة للقضاء، فيفطر ويفدي.



والفدية: طعام مسكين.



قدره بعض الفقهاء بمقدار (مد) وهو ربع صاع.



وبعضهم بصاع من تمر أو طعام إلا القمح، فجعل منه نصف صاع.



وبعضهم رأى إطعام المسكين ما يشبعه.



وهذا عندي هو الأرجح، وهو الذي أفتى به الصحابة وعملوا به مثل أنس، فقد
أطعم بعد ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينًا خبزًا ولحما وأفطر.



وروى أنه صنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم.



وقد استدل ابن عباس بالآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)
فالأولى الوقوف عند النص، وإطعام المسكين من أوسط ما يطعم الإنسان
وأهله، اهتداء بما ذكره القرآن في كفارة اليمين (من أوسط ما تطعمون
أهليكم) (المائدة :89)..



على أني لا أرى بأسًا ببذل القيمة إذا كان فيها مصلحة الفقراء، والقيمة
هنا قيمة الطعام لو أطعمه من أوسط ما يأكل.



وتختلف من شخص لآخر، ومن بلد لآخر، ومن وقت لآخر.



أسم المفتي :
د
. يوسف القرضاوي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://konoozi.ahlamontada.com
 
كفارات...........
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنوز فلسطينية :: المنتدى العام-
انتقل الى: